وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وذلك بعد إلغاء ما يتعارض معها من أحكام.
متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية

أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
وجود وثيقة انتفاع سارية المفعول.
أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450هـ (بعد موافقة الأمين).
أن لا يكون الموقع موقوفاً بمستند نظامي.
وجود قرار مساحي للموقع.
شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد.
موافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
التعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة.
سداد الرسوم والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية إن وجدت.
مدة صلاحية التراخيص الإنشائية
3 سنوات ميلادية لإنشاء المباني تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها.
سنة ميلادية واحدة لباقي أنواع التراخيص الإنشائية تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها.
تجديد التراخيص الإنشائية:
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
شروط إصدار التراخيص التجارية
أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً سعودياً.
أن يكون شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
وثيقة انتفاع سارية المفعول.